السيد تقي الطباطبائي القمي
151
مباني منهاج الصالحين
مثل اخذ الدرهم والدينار واللباس واخذ لجام الفرس أو ركوبه ( 1 ) وفي حكم التلف تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك ( 2 ) ولو أمر المشتري البائع بتسليمه إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري وكذا لو امره بارساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه ( 3 ) والأقوى عدم عموم الحكم المذكور لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع اليه في تدارك خسارته ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 110